الشيخ محمد اليعقوبي
173
الرياضيات للفقيه
ويستخرج المضاعف المشترك الأصغر للمتداخلة بأخذ الأكبر منها ، وفي المتوافقة بضرب العددين ببعضهما والناتج في الوفق ، فالعددان ( 6 ، 9 ) مضاعفهما المشترك الأصغر والمتساوية يؤخذ أحدها ، اما المتباينة فتضرب ببعضها كالعددين ( 3 ، 5 ) فمضاعفهما ( 15 53 ) . الثاني : مخرج الفريضة أقل عدد تصح منه سهام الورثة بلا كسر « 1 » فلا ينبغي للبسوط أن تكون كسوراً لاشتراط كونها صحيحة ، ولا ينبغي للمقام ان يكون أزيد من أقل رقم قابلٍ للقسمة بلا كسر ومن هنا تعرف الاشتباه في قلمي الشهيد الثاني والمحقق الحلي : 1 - في شرح اللمعة « 2 » ( فلو فرض ان قرابة الام جد وجدة واخ وأخت وقرابة الأب كذلك مع الزوج ) فللزوج النصف ولأقرباء الام الثلث وهم أربعة سهام لأنهم يأخذون بالسوية فلكل واحد منهم ولأقرباء الأب الباقية وهو السدس يقسم على ستة سهام ( لكل من الجد والأخ سهمان ولكل من الجدة والأخت سهم ) فالسهم وهو حصة الأنثى من قرابة الأب وحصة الذكر من قرابة الأب فالمقامات في المسألة هي ( 2 ، 12 ، 36 ) ومضاعفهما المشترك ( 36 ) ، للزوج نصفها ( 18 ) ولكل واحد من قرابة الام وهم أربعة فمجموعهم ولكل من الجد والأخ من طرف الأب ولكل من الجدة والأخت للأب فهذه . اما قلم الشهيد الثاني فأخرجها من ( 72 ) .
--> ( 1 ) شرح اللمعة : 8 / 225 . ( 2 ) 8 / 139 .